الخميس، 19 مارس 2015

الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (1)

 جريدة الاخبار - 19/3/2015

وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع


صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.

هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.

(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 :
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف بـ«الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة «الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.

والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.

وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.

وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.

ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.

وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق. اللينك

)وللحديث بقية(
استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

0 التعليقات:

إرسال تعليق